للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمذهب (١) أحمد والشافعي والنخعي: أن فِعلها في البيت أفضل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل (٢) صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (٣).

وحكى عياض عن قوم: أن فِعلها في المسجد أجمع للخاطر، وحكى عياض أيضًا عن مالك والثوري: أن النهار: المسجد أفضل، والبيت: الليل أفضل، وعن أحمد: الفجر، والمغرب زاد في "المغني": والعشاء في بيته. وهذا موافق لمذهب مالك، وعنه: التسوية.

وفي "آداب عيون المسائل": صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب.

قال عبد الله لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال في "سننه": المغرب لا يجزئه إلا ببيته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هي من صلاة البيوت (٤). قال: ما أحسن ما قال.

السادس والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية: يجوز نبش قبور المشركين، وبناء المسجد موضعها؛ لما في "الصحيحين" من حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقبور المشركين فنبشت (٥) عند بناء المسجد، فقيل (٦): لأنها لا حرمة لها؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقيل: لأنها دثرت ولم يظهر لها أثر، والحاجة داعية إلى الانتفاع بأماكنها، وكرهه مالك.


(١) في "ق" "فذهب".
(٢) في "ق" "أفضل الصلاة صلاة".
(٣) "البخاري" (٧٣١)، ومسلم (٧٨١) من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.
(٤) رواه ابن ماجه (١١٥٦).
(٥) البخاري (٤٢٨)، ومسلم (٥٢٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٦) "فقيل" سقطت من "ق".

<<  <   >  >>