للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه: والأقصى، وعنه: يستحب، اختاره في "المغني"، وعنه: مع ثلاثة فأقل.

الحادي والعشرون بعد المائة: لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام راتب كغيره وفاقًا، وقيل: تكره وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، ووجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقًا للشافعي. وقيل: بالمساجد العظام. وقيل: لا يجوز.

الثاني والعشرون بعد المائة: يباح القضاء والحكم في المسجد، نُص عليه، وعند الشافعي في كراهته (١) وجهان: أصحهما: نعم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما.

وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد.

وعن سعيد بن المسيب كراهته.

وقال الروياني في "البحر": لا يكره القضاء في المسجد في حالتين:

أحدهما: لو كان في المسجد معتكفًا أو منتظرًا (٢) لصلاة فتحاكم إليه اثنان: لا يكره له (٣) الحكم بينهما؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن مقصورًا على القضاء فيه.

الثانية: إذا لزمه تغليظ الأيْمان بالمكان.

الثالث والعشرون بعد المائة: يستحب انتظاره الصلاة (٤) بعد الصلاة،


(١) في "ق" "كراهيته".
(٢) في "ق" "منتظر".
(٣) "له" سقطت من "ق".
(٤) في "ق" "للصلاة".

<<  <   >  >>