للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: لا تقام الحدود في المساجد. وفي "الفروع" في تحريم إقامة الحد: فيه وجهان (١).

وعن حكيم بن حزام، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فيها".

رواه أحمد وأبو داود (٢) وإسناده ثِقات، وفيه انقطاع.

الثالث عشر بعد المائة: إذا كان المسجد تقام فيه الجمعة: سن (٣) اتخاذ المنبر فيه.

قال في "شرح مسلم": اتخاذ المنبر سنَّة مجمع عليها، ويكون عن يمين مستقبلي القبلة، كذا كان منبره عليه السلام.

وسُمِي منبرًا؛ لارتفاعه من النَّبْر: وهو الارتفاع.

الرابع عشر بعد المائة: إذا لم يكن في الجامع الذي تقام فيه الجمعة منبر ولا شيء عالٍ يُصعد عليه ووقف على الأرض، فإنه يقف عن يسار مستقبلي القبلة، قاله أبو المعالي.

الخامس عشر بعد المائة: إذا قلنا بجواز الاستصباح بالدهن النجس على إحدى الروايتين عندنا، وهو الأصحّ من قولَى الشافعي، فينبغي أن يُستثنى من ذلك الاستصباح (٤) به في المساجد. وقاله بعض الشافعية.

السادس عشر بعد المائة: فعل الجماعة في المسجد سنَّة؛ وفاقًا


(١) "وفي الفروع .. وجهان" ساقط من "ق".
(٢) أحمد (٣/ ٤٣٤)، وأبو داود (٤٤٩٠) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -.
(٣) في "ق" "يسن".
(٤) "به" سقطت من "ق".

<<  <   >  >>