للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* الثلاثون: أنها قِبلَة المسلمين حيث كانوا، لا تقبل صلاة أحدهم إلا باستقبالها إذا قدِر على ذلك إلا في صوَر نادرة، كالصلاة على الراحلة في السفر وحال المسايفة.

* الحادي والثلاثون: أنها قِبْلة المسلمين أمواتًا؛ فلا يدفنون إلا مستقبلين جهتها.

* الثاني والثلاثون: توزع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة:

وممن روي عنه ذلك: الشيخ أبو عمر الزجَّاجي أحد كبار مشايخ الصوفية بمكة، فإنه رُوي عنه: أنه أقام بمكة أربعين سنة لم يبل ولم يتغوَّط في الحرم.

وُيروى (٤٧/ ب) أن الإمام أبا محمد عبيد الله ابن سعيد السجستاني جاوَر بمكة دهرًا فكان إذا أراد قضاء الحاجة: خرَج من الحَرَم.

قال بعضهم: هؤلاء تأوَّلوا أنها مسجد، وهذا التأويل ليس بشيء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله والصحابة والسلف.

لكن روى ابن السكن الحافظ، من حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما كان بمكة كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس، وهو على ثلث فرسخ منها، رواه الطحاوي في "تهذيب الآثار" (١)، وقال: على ميلين من مكة، ورواه الطبراني في "الأوسط" (٢).

* الثالث والثلاثون: المذهب جواز الاستجمار بحجارة الحرم. وفي


(١) الإمام الطحاوي له كتاب "شرح معاني الآثار" وكتاب "مشكل الآثار" وللإمام الطبري كتاب "تهذيب الآثار".
(٢) "الأوسط" (٤٩٠٣).

<<  <   >  >>