للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذا بين يديه قريبًا مع عدمها.

والقرب: ثلاثة أذرع، وقيل العُرف.

وهل مكة هنا كغيرها؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، وفي "المغني": الحرم كمكَّة، ونقل بكر: يكره المرور بين يديه إلا بمكة لا بأس به.

* الخامس عشر: لا يقطع الصلاة فيها مرور شيء بين يدَي المصلي.

قال أحمد في رواية أبي طالب: فضلت مكة بغير شيء إلى أن قال: ولا يقطع الصلاة فيها شيء غير المرأة بين يدي الرجل.

* السادس عشر: يحرم النفل المطلق في أوقات النهي الخمسة إلا بمكة. قاله: الإمام أحمد في رواية أبي طالب المتقدمة، فإنه قال: يصلي فيها، يعني: مكة، أي ساعة شاء من ليل أو نهار، واستثنى بعض الشافعية الحرم كله ووجهه بعض علمائنا: إن قلنا إنه كمكة في مسألة المرور المتقدمة.

وفي السُنن من حديث جبير ابن مُطْعِم أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار" (١).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (٢).

وفي رواية: "لا صلاة بعد الصبح إلا بمكة" (٣).


(١) رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥) وابن ماجه (١٢٥٤) من حديث جبير بن مطعم - رضي الله عنه - وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٢) "المستدرك" (١/ ٤٤٨).
(٣) المسند (٥/ ١٦٥) البيهقي (٢/ ٤٦٢) الدارقطني (١/ ٤٢٤، ٢/ ٢٦٥).

<<  <   >  >>