قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَبُو ذَرٍّ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَأَمَّا زُهْدُهُ وَعِبَادَتُهُ فَقَدْ ذَهَبَ فِيهَا مَثَلًا
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فَقَالَ وَعَى عِلْمًا عَجَزَ النَّاسُ عَنْهُ ثُمَّ أَوْكَأَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا مِنْهُ
وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ لِلرَّجُلِ لَا يَكُونُ مِثْلُهُ رَأْيًا وَإِنَّمَا يُدْرَكُ مِثْلُهُ بِالتَّوْقِيفِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ بِقَصْدِ بَيْتِهِ مَرَّةً فِي عُمُرِ الْعَبْدِ لِيَحُطَّ أَوْزَارَهُ بِذَلِكَ وَيَغْفِرَ ذُنُوبَهُ وَيَخْرُجَ مِنْهَا كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
وَقَالَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
ذَكَرَ إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَجَجْنَا فَلَمَّا قَضَيْنَا نُسُكَنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَقَالَ لَنَا اسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ كُفِيتُمْ مَا مَضَى
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ حدثنا بن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَمِّ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعُونَةَ بْنِ سَعُوبٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَنَظَرَ إِلَى رَكْبٍ صَادِرِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ الرَّكْبُ مَا يَنْقَلِبُونَ بِهِ مِنَ الْفَضْلِ بَعْدَ الْمَغْفِرَةِ لَا يُكَلِّفُوا وَلَكِنْ لِيَسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ وَإِذَا كَانَ هَذَا فَلْيَأْتَنِفِ الْعَمَلَ كُلُّ مَنْ حَجَّ حَجًّا مَبْرُورًا فَطُوبَى لِمَنْ وَقَفَ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ
رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ حِينَ دَفَعَ النَّاسَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ عَنْ أَخْسَرِ النَّاسِ صَفْقَةً وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَهْلِ الْفِسْقِ وَالظَّلَمَةِ فَقَالَ أَخْسَرُ النَّاسِ صَفْقَةً مَنْ ظَنَّ أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِهَؤُلَاءِ
٩٢٢ - مَالِكٌ أنه سأل بن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذَلِكَ أَحَدٌ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute