للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر روي عن النبي مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَذَانِ لِلصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُولَ فِي الْفَجْرِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ وَعَامَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْإِقَامَةِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ مُفْرَدَةً مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي أَوَّلِهَا فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ وَفِي آخِرِهَا كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ وَفِي آخِرِهَا اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ الْإِقَامَةُ وَالْأَذَانُ سَوَاءٌ مَثْنَى مَثْنَى

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ إِلَى أَيِّ أَذَانٍ تَذْهَبُ فَقَالَ إِلَى أَذَانِ بِلَالٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ وَصَفَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَتَشَهَّدَ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يُرَجِّعْ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ وَسَائِرُهَا مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا مَرَّتَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>