للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ أَيْضًا عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الْقَضَاءَ إِلَى الْخُلَفَاءِ أَوْ إِلَى مَنِ اسْتَخْلَفُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلُوهُ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُمْ تُطْلَبُ الْحُقُوقُ حَتَّى يُوصَلَ إِلَيْهَا وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَاضٍ وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنِ اسْتَقْضَى فَذَهَبَ الْعِرَاقِيُّونَ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْضَى عُمَرُ وَأَنَّهُ بَعَثَ شُرَيْحًا إِلَى الكوفة قاضيا وبعث بْنَ سَوَّارٍ إِلَى الْبَصْرَةِ قَاضِيًا قَالَ مَالِكٌ أَوَّلُ مَنِ اسْتَقْضَى مُعَاوِيَةُ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا طَوِيلٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْفَرَائِضَ فِي الْمَوَارِيثِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ نَصًّا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَوِ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هَذَا عَلَى أَنْ لَا عِلْمَ إِلَّا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ لَجَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ لِلْعُلَمَاءِ فِي الْقِيَاسِ كَلَامٌ قَدْ ذَكَرْتُ مِنْهُ مَا يَكْفِي فِي كِتَابِ الْعِلْمِ وَالِاسْتِدْلَالُ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بكر وعمر للجدة مالك فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ وَالسِّهَامَ فِي الْمَوَارِيثِ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>