للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَكْرٍ أَخْرِجُوهُ إِلَى الْبَقِيعِ يَعْنِي إِلَى الْمُصَلَّى فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَأَخْرَجُوهُ إِلَى الْمُصَلَّى فَأَحْرَقُوهُ وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ السِّيَرِ أَنَّهُ رُفِعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ فِي كِتَابِ الرِّدَّةِ قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازم عن داود ابن بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ خَالِدًا كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَذْكُرُ أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ رَجُلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ عَلِيٌّ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِيهِ قَوْلًا فَقَالَ إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ أَرَى أَنْ تَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَأَجْمَعَ رَأْيَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَالِدٍ فَحَرَّقَهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ أَبُو بَكْرٍ قَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجُمَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ أَرَى أَنْ تُحَرِّقُوهُ فَإِنَّ الْعَرَبَ تَأْنَفُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَلَا تَأْنَفُ مِنَ الْحُدُودِ فَحَرَّقُوهُ وَذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقَبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي رِدَّةِ أَسَدٍ وَغَطْفَانَ يَوْمَ بُزَاخَةَ قَالَ فَاقْتَتَلُوا يَعْنِي هُمْ وَالْمُسْلِمُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>