للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في معرض الإفتاء بغير علم، ويجوز أن يكون مجهولًا: أي فإثم إفتائه على من أفتاه: أي الإثم على المفتي دون المستفتي. اهـ والأظهر الثاني، وهو الأصحّ من النُّسَخ، يعني أن كلّ جاهل سأل عالمًا عن مسألة، فأفتاه العالم بجواب باطل، فَعَمِل السائلُ بها، ولم يعلم بطلانها، فإثمه على المفتي إن قصّر في اجتهاده. انتهى (١).

والحاصل أنه من وقع في خطإ بفتوى عالم، فالإثم على ذلك العالم، لا على متّبعه، وهذا إذا لم يكن الخطأ في محلّ الاجتهاد، أو كان إلا أنه وقع لعدم بلوغه في الاجتهاد حقّه، وفيه زجرٌ عن الإفتاء بغير علم (٢).

وزاد في رواية أبي داود: "ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، فقد خانه".

ومعناه: "أن من أشار على أخيه بأمر: أي أمر أخاه المستشير بأمر "يعلم" المراد بالعلم ما يشمل الظنّ "أن الرشد" أي المصلحة "في غيره" أي غير ما أشار إليه "فقد خانه": أي خان المستشارُ المستشيرَ؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "المستشار مؤتمن" (٣)، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيره مرفوعًا: "من غشّنا فليس منّا" (٤).

وأخرجه أحمد في "مسنده ولفظه: "من تقول عليّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم، فأشار عليه بغير رَشَدٍ، فقد خانه، ومن أُفتي بفتيا غيرِ ثَبْتٍ، فإنما إثمه على من أفتاه". وقد تقدّم شرح قوله: "من تقوّل عليّ إلخ" في الحديث


(١) راجع "المرقاة" ١/ ٥٠٣.
(٢) راجع "المرعاة" ١/ ٢٣٧.
(٣) حديث صحيح أخرجه المصنّف بإسناد صحيح في "كتاب الأدب" برقم (٣٧٣٥).
وانظر "صحيح الجامع" للشيخ الألبانيّ رحمه الله ٢/ ١١٣٦ رقم (٦٧٠٠).
(٤) حديث صحيح يأتي للمصنّف برقم (٢٢٢٥) وانظر "صحيح الجامع" للشيخ الألبانيّ رحمه الله ٢/ ١٠٩٤ رقم (٦٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>