(٢) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ١٢٤. (٣) عرف بعض الحنفية الرخصة بأنها ما تغيَّر من عسر إلى يسر لعذر، وهذا تعريف عام يشمل الرخصة الحقيقية والمجازية، فالناسخ لعذر رخصة عندهم، وهذا توسع في الرخصة، انظر تسهيل الوصول: ص ٢٥١، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٨٨. (٤) جمع الجوامع وحاشية البناني: ١ ص ١٢١، التوضيح: ٣ ص ٨٢، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٢٩، نهاية السول: ١ ص ٩٠، المستصفى: ١ ص ٩٩، المجموع: ٤ ص ٢٢٢، وقارن الموافقات: ١ ص ٢٠٩، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٧٩. (٥) قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مباحًا، بحسب الأحوال، =