للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخمصة، والمشقة كالإفطار في رمضان للمسافر، والحاجة كالسلم (١).

ولفظ العذر احتزاز أيضًا عن التكاليف الشرعية، فالأصل عدم التكليف، فإذا ورد التكليف فلا يعتبر ذلك رخصة؛ لأنه ثبت للابتلاء والاختبار، وليس لعذر، واحتراز أيضًا عن وجوب ترك الحائض للصلاة، وغيرهما من الأحكام التي تثبت لمانع وليس لعذر (٢)، والفرق بينهما أن العذر يجتمع مع المشروع كالسفر والمرض مع الصوم، أما المانع فلا يجتمع معه، بل يمنع وجوده أصلًا، كما سبق في تعريف المانع (٣).

وهذه الرخصة التي تثبت على خلاف الدليل لعذر تشمل الأحكام الشرعية الأربعة، وهي: الإيجاب والندب والكراهة والإباحة، وبتعبير آخر تشمل أفعال المكلف التي تتعلق بها الأحكام (٤)، ونضرب مثالًا لكل منها:

١ - الواجب: مثل أكل الميتة للمضطر، فهو واجب عند جمهور الفقهاء (٥).


(١) قارن ما جاء في مباحث الحكم: ص ١١٧، فإنه يرى أن السلم والقراض والمساقاة ليست رخصة لأنها شرعت لعذر غير شاق، والرخصة تختص بالشاق، وتسمى رخصة مجازًا.
(٢) حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ١٢٤.
(٣) عرف بعض الحنفية الرخصة بأنها ما تغيَّر من عسر إلى يسر لعذر، وهذا تعريف عام يشمل الرخصة الحقيقية والمجازية، فالناسخ لعذر رخصة عندهم، وهذا توسع في الرخصة، انظر تسهيل الوصول: ص ٢٥١، أصول الفقه لغير الحنفية: ص ٨٨.
(٤) جمع الجوامع وحاشية البناني: ١ ص ١٢١، التوضيح: ٣ ص ٨٢، تيسير التحرير: ٢ ص ٢٢٩، نهاية السول: ١ ص ٩٠، المستصفى: ١ ص ٩٩، المجموع: ٤ ص ٢٢٢، وقارن الموافقات: ١ ص ٢٠٩، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٤٧٩.
(٥) قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان، وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون مباحًا، بحسب الأحوال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>