للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "رُبَّما قَصَدَ أَنْ يَبتَذِلَهُ" (٧٥) الابْتِذالُ: الامتِهانُ وَتَرْكُ الصَّوْنِ، وَثيابُ الْبِذْلَةِ: الَّتِى تُمتَهَنُ وَلا تُصانُ.

قَوْلُهُ: "يَسوغُ فيهِ الاجْتِهادُ" (٧٦) أَيْ: يَليقُ وَيَسهُلُ، مِنْ قَولِهِمْ: سَاغَ الطَّعامُ: إِذَا سَهُلَ مَدْخَلُهُ فِى الْحَلْقِ.

قَوْلُهُ: "وَعَلَيْهِ السَّكينَةُ وَالْوَقارُ" (٧٧) السَّكينَةُ: أَصْلُها مِنَ السُّكونِ، وَهوَ ضِدُّ الْحَرَكَةِ. وَالْوَقارُ: الْحِلْمُ وَالرَّزانَةُ، وَقدْ وَقَرَ الرَّجُلُ يقرُ وَقارًا وَقِرَةً فَهُوَ وَقورٌ.

قَوْلُهُ: "وَيُتْركُ بَيَّنَ يَدَيْه القِمَطْرُ" وَهُوَ: وِعاءُ الْكُتُبِ، وَهوَ الَّذى يُتْرَكُ فيهِ الْمحاضِرُ وَالسِّجلَّاتُ. قالَ الْخليلُ: حَرْفٌ فِى صَدْرِكَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ فِى قِمَطْرِكَ، وَهُوَ أَيْضًا: الرَّجُلُ الْقَصيرُ.

"المحاضِرِ وَالسِّجلّاتِ" الْمحاضِرُ: الَّتي يُكْتَبُ فيها قِصَّةُ الْمُتحاكِمَيْنِ عِنْدَ حُضورِهِمَا مَجْلِسَ الحُكْمِ وَما جَرَى بَيْنَهُمَا وَما أَظْهرَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما مِنْ حُجَّةٍ مِنْ غَيْرِ تنْفيذٍ وَلا حُكْمٍ مَقْطوع بِهِ. وَالسِّجِلاتُ: الكُتُبُ الَّتى تَجْمَعُ المحاضِرَ وَتزيدُ عَلَيْها بِتَنْفيذ الْحُكْمِ وَإِمْضائِهِ. وَأَصْلُ السِّجِلِّ: الصَّحيفَةُ الَّتى فيها الْكِتابُ، أَيُّ كِتابٍ كَانَ، ذكِرَ فِى تَفْسيرِ قَوْلِهِ تَعالى: {كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ} (٧٨) وَقيلَ: هُوَ كاتِبٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - (٧٩). وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَيُقالُ: عِنْدى


(٧٥) في المهذب ٢/ ٢٩٧: وإن تظلم منه متظلم فإن سأل احضاره لم يحضره حتى يسأله ما بينهم؛ لأنه ربما قصد أن بيتز له، ليحلف من غير حق.
(٧٦) إن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد كثمن الكلب وضمان ما أتلف على الذمى كالخمر: لم ينقضه. المهذب ٢/ ٢٩٧.
(٧٧) في القاضى: والمستحب أن يقعد وعليه السكينة والوقار. . . ويترك بين يديه القمطر مختوما ليترك فيه ما يجتمع من المحاضر والسجلات. المهذب ٢/ ٢٩٨.
(٧٨) سورة الأنبياء آية ١٠٤، وانظر تفسير الطبرى ١٧/ ٩٩ - ١٠١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٣/ ٤٠٦.
(٧٩) ذكره الطبرى عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. وكذا الزجاج في معانيه.