للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْكَفَالَةُ بالْوَلَدِ: أَنْ يَعُولَهُ، وَيَقُومَ بأَمْرِةِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} (٩).

قَوْلُهُ: "بِئْرِ أَبِى عِنَبَةَ" (١٠) بِالنُّونِ وَالْبَاءِ: عَلَى مِيْلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ (١١). قَالَ ابْنُ الْجَوْزِىِّ: أَبُو عِنَبَةَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عِنَبَةَ، مِنَ الصَّحَابَةِ، لَيْسَ فِيهِم ابْنُ عِنَبَةَ غَيْرُهُ. قَالَ فِى الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ: ابْنُ عِنَبَةَ الْخَوْلَانِىُّ (١٢) لَهُ صُحْبَةٌ.

قَوْلُهُ: "وَيُسَلِّمُهُ [فِى] (١٣) مَكْتَبٍ" قَالَ الْجَوْهَرِىُّ (١٤): الْكُتَّابُ وَالْمَكْتَبُ وَاحِدٌ، وَالْجَمْعُ: الْكَتَاتِيبُ، وَالْمَكَاتِبُ.

وَأَرادَ: مَوْضِعَ تَعْلِيمِ الْكِتَابَةِ.

قَوْلُهُ: "إغْرَاءٌ بِالْعُقُوقِ" (١٥) الإِغْرَاءُ: الإِلْصَاقُ بِالْغِرَاءِ الْمَعْرُوفِ، كَأَنَّهُ جَعَلَهُ سَبَبًا لِوُقُوعِ الْعُقوقِ وَلُصُوقًا بِهِ.

قَوْلُهُ: "وتَبَسُّطٍ" (١٦) التَّبَسُّطُ وَالانْبِسَاطُ: تَرْكُ الاحْتِشَام، وَتَبَسَّطَ فِى الْبلَادِ: سَارَ (١٧) فِيهَا طُولًا وَعَرْضًا، وَأَصْلُهُ: السَّعَةُ، وَذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَى مَنْ طَلَّقَ. قَوْلُهُ: "تَغرِيرًا بِالْوَلَدِ" (١٨) أَىْ: خَطرًا، مِنْ غَيْرِ تَيَقُّنٍ بِالسَّلَامَةِ.


(٩) آل عمران ٣٧.
(١٠) فى حديث أبى هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة وقد نفعنى. . الخ الحديث. المهذب ٢/ ١٧١.
(١١) المغانم المطابة ٤٥.
(١٢) ترجمته فى الاستيعاب ١٧٢٢، والثقات ٣/ ٤٥٣.
(١٣) خ إلى. والمثبت من ع والمهذب ٢/ ١٧١.
(١٤) فى الصحاح (كتب).
(١٥) ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق. المهذب ٢/ ١٧١.
(١٦) وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما فى دار الآخر المهذب ٢/ ١٧١.
(١٧) ع: سافر.
(١٨) المقيم أحق بالولد إن كان الآخر مسافِرًا؛ لأن فى السفر تغريرا بالولد. المهذب ٢/ ١٧٢.