(١٠) فى حديث أبى هريرة: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابنى وقد سقانى من بئر أبى عنبة وقد نفعنى. . الخ الحديث. المهذب ٢/ ١٧١. (١١) المغانم المطابة ٤٥. (١٢) ترجمته فى الاستيعاب ١٧٢٢، والثقات ٣/ ٤٥٣. (١٣) خ إلى. والمثبت من ع والمهذب ٢/ ١٧١. (١٤) فى الصحاح (كتب). (١٥) ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق. المهذب ٢/ ١٧١. (١٦) وإن كانت جارية فاختارت أحدهما كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير إطالة وتبسط؛ لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما فى دار الآخر المهذب ٢/ ١٧١. (١٧) ع: سافر. (١٨) المقيم أحق بالولد إن كان الآخر مسافِرًا؛ لأن فى السفر تغريرا بالولد. المهذب ٢/ ١٧٢.