للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° أن في الأمر والنهي والتخيير حظاً للمكلف وحفظاً لمصالحه، أما الله فهو غني عن الحظوظ، مُنزّه عن الأغراض (١).

وهذه جميعها تؤكد على هدي الشريعة في الأخذ بقواعد الدين، واعتبار أن ما جاء عن طريقها هو خير الطرق وأفضلها. بل هو جماع الطرق المحققة للسعادة، الكفيلة بجلب المصالح ودرء المفاسد. ولهذا الاعتبار حذّر العلماءُ من مخالفة الشرع. ومن الاستغناء عنه بما يمليه أو يدل عليه النظر والعقل. وقد اخترت من القواعد أمثلة مما نبه إليه الإمام الغزالي:

° يجب أن يكون اتباع المصالح مبنياً على ضوابط الشرع ومراسمه (٢).

° وجوب المحافظة على حدود الشريعة والإعراض عن المصالح (٣).

° اتباع المصالح مع مناقضة النص باطل (٤).

وفي هذا تحذير من مجاراة الهوى واتباع الشهوات والصدوف عن الهدي الشرعي.

ومن القواعد الواردة في هذا الغرض أيضاً:

° أن القصد الشرعي من التشريع هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً، كما أنه عبد له اضطراراً (٥). وتتعلق هذه القاعدة بالأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين


(١) الموافقات: (٣) ١/ ١٤٨.
(٢) شفاء الغليل: ٢٤٥.
(٣) شفاء الغليل: ٢٠٢.
(٤) شفاء الغليل: ٢٢٠.
(٥) الموافقات: (٣) ٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>