للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مثل من وهب ماله قبل مضي الحول بيوم لئلا يعطي زكاته، واسترجعه من الموهوب له من غد (١).

ومن شرب مخدّراً ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليها (٢).

ومثل كثير من بيوع النسيئة التي يقصد منها التوصل إلى الربا (٣).


= عن هدية المِدْيَان. وسنده في السنن الكبرى للبيهقي مطعون فيه. وهو ضعيف. وله علل هي ضعف إسماعيل بن عياش وعتبة بن حميد، وجهالة ابن أبي يحيى، واضطراب إسناده، وكونه موقوفاً. انظر: تع أبي عبيدة، مشهور بن حسن آل سلمان الموافقات: (٤) ٣/ ١١٣ - ١١٨.
(١) قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه إذا حال الحول أنه لا يحل التحيل بأن يفرق بين مجتمع أو يجمع بين متفرق. وقال مالك: من فوت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول شهراً أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول. وقال أبو يوسف في كتاب الخراج: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر مغ الصدقة ولا إخراجها عن ملكه لملك غيره ليفوتها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهما ما لا تجب فيه الزكاة. وقال محمد: ما احتال به مسلم حتى يبطل حقاً أو يحق باطلاً أو ليدخل به شبهة في حق فهو مكروه، والمكروه عنده إلى الحرام أقرب. ابن حجر. الفتح: ٩٠ كتاب الحيل، ٣ باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة: ١٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢.
(٢) يكون قد حجب عقله اختياراً، فلا يكون مكلفاً في هذه الحالة. وفي هذه الحيلة مخادعة لله. ومخادعة الله حرام، وتهرب من أداء ما فرض الله من حق قبله.
(٣) وقد ذكر الفقهاء صور ذلك في حديثهم عن بيوع الآجال المتنوعة. وهي كل ما أدى منها إلى حرام يكثر قصده، كسلف جر نفعاً، أو ضمان بجعل، أو شرط بيع وسلف، أو صرف مؤخر، أو بدل مؤخر، أو فسخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>