ولو قال الواهب: أسكنتك هذه الدار وعقبك من بعدك، أو قال: هذه الدار لك ولعقبك سكنى، فهي بمعنى الحبس. قال الباجي نقلاً عن ابن عبد البر: العمرى هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة. الزرقاني. شرح الموطأ: ٤/ ٤٨. فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. وهذا يفيد التحبيس عليه وعلى عقبه من غير تمليك للعين. الحطاب. مواهب الجليل: ٦/ ٦١. (٢) قال خليل: وأُتبعَ شرطُه إن جاز، كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا ... أو إن احتاج مَن حُبِس عليه باع. مواهب الجليل من أدلة خليل: ٤/ ١٦٨. قال الدردير: فيعمل بشرطه. اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه. الشرح الصغير بحاشية الصاوي: ٤/ ١٢٠. وقال ابن جزي: إن المحبس إذا اشترط شيئاً وجب الوفاء بشرطه. القوانين الفقهية: ٢٨١. وفي بلغة السالك في قوله في تعريف الوقف ولا يشترط فيه التأبيد: يؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإخراج معمول به، وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك ابتداء، ويمضي إن وقع. وعند الحطاب عن النوادر وغيرها: أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له ذلك. فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه. الحطاب. مواهب الجليل: ٦/ ٣٣؛ البناني: ٧/ ٨٥؛ الصاوي: ٢/ ٢٧٧. وإذا تم البيع لم يبق من معنى التحبيس غير الانتفاع بالوقف قبل التفويت فيه فيؤول الحبس إلى معنى العمرى. (٣) إذ الاعتصار غير جائز في الصدقة. قال مالك: الأمر عندنا الذي =