للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعقّبة تصير إلى معنى الحبس (١)، والحبس المجعول فيه شرط البيع يؤول إلى معنى العمرى (٢)، والصدقة المشروط فيها حق الاعتصار تؤول إلى الهبة (٣)، والعطايا المشروط فيها تصرف المعطي في


(١) العمرى - كما حددها ابن عرفة -: تمليكُ منفعةٍ حياةَ المعطي بغير عوضٍ إنشاءً. الرصاع. شرح الحدود: ق ٢/ ٥٥٠.
ولو قال الواهب: أسكنتك هذه الدار وعقبك من بعدك، أو قال: هذه الدار لك ولعقبك سكنى، فهي بمعنى الحبس. قال الباجي نقلاً عن ابن عبد البر: العمرى هبة منافع الملك عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة. الزرقاني. شرح الموطأ: ٤/ ٤٨. فإن مات فإلى أولى الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم. وهذا يفيد التحبيس عليه وعلى عقبه من غير تمليك للعين. الحطاب. مواهب الجليل: ٦/ ٦١.
(٢) قال خليل: وأُتبعَ شرطُه إن جاز، كتخصيص مذهب أو ناظر أو تبدئة فلان بكذا ... أو إن احتاج مَن حُبِس عليه باع. مواهب الجليل من أدلة خليل: ٤/ ١٦٨.
قال الدردير: فيعمل بشرطه. اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا لصحة اشتراطه. الشرح الصغير بحاشية الصاوي: ٤/ ١٢٠.
وقال ابن جزي: إن المحبس إذا اشترط شيئاً وجب الوفاء بشرطه. القوانين الفقهية: ٢٨١.
وفي بلغة السالك في قوله في تعريف الوقف ولا يشترط فيه التأبيد: يؤخذ منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإخراج معمول به، وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك ابتداء، ويمضي إن وقع. وعند الحطاب عن النوادر وغيرها: أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره لا يجوز له ذلك. فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه. الحطاب. مواهب الجليل: ٦/ ٣٣؛ البناني: ٧/ ٨٥؛ الصاوي: ٢/ ٢٧٧.
وإذا تم البيع لم يبق من معنى التحبيس غير الانتفاع بالوقف قبل التفويت فيه فيؤول الحبس إلى معنى العمرى.
(٣) إذ الاعتصار غير جائز في الصدقة. قال مالك: الأمر عندنا الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>