للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "إنما الولاء لمن أعتق" (١).

ومن علامات عدم قصد التشريع عدم الحرص على تنفيذ الفعل، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض الوفاة: "آتوني أكتبْ لكم كتاباً لن تضلوا بعده".

قال ابن عباس: فاختلفوا. فقال بعضهم: حسبنا كتاب الله؛ وقال بعضهم: قدّموا له يكتب لكم، ولا ينبغي عند نبيِّ تنازع. فلما


= مسنده. الزيلعي. نصب الراية: ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٥. انظر ١٢ كتاب الوصايا، ٦ باب ما جاء في الوصية للوارث. قال أبو أمامة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ح ٢٦٧٠. دَ: ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١؛ وانظر ٣١ كتاب الوصايا، ٥ باب ما جاء "لا وصية لوارث" حديث أبي أمامة الباهلي ٢١٢٠. تَ: ٤/ ٤٣٣؛ وحديث عمرو بن خارجة ٢١٢١. تَ: ٤/ ٤٣٤؛ ٢٠ كتاب الوصايا، ٥ باب إبطال الوصية للوارث، حديث عمرو بن خارجة نَ: ٤/ ٢٤٧؛ انظر ٢٢ كتاب الوصايا، ٦ باب لا وصية لوارث، حديث عمرو بن خارجة ٢٧١٢، حديث أبي أمامة الباهلي ٢٧١٣. جَه: ٢/ ٩٠٥؛ حديث أنس ٢٧١٤. جَه: ٢/ ٩٠٦؛ انظر ٢٢ كتاب الوصايا، ٢٨ باب الوصية للوارث، ح ٣٢٦٣. دَي: ٢/ ٦٩٩ - ٧٠٠؛ حَم: ٤/ ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩؛ ٥/ ٢٦٧.
وهذه الروايات جميعها تمنَع الوصية للوارث، فإذا وقعت وقعت باطلة. وعلى هذا عمل أهل المدينة. قال مالك: السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت، وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعض جاز له حق من أجاز منهم، ومن أبى أخذ حقه من ذلك. طَ: ٢/ ٧٦٥. ابن حجر. بلوغ المرام: ٢٤٣، ع ٩٨٨.
(١) تقدم: ١١٥/ ١ - ٢. وقال الزيلعي: أخرجه الستة عن عائشة. أخرجه البخاري في المكاتب، ومسلم وأبو داود في العتق، والترمذي في الولاء، والنسائي وابن ماجه في الأحكام. نصب الراية. كتاب الولاء. الحديث الثاني: ٤/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>