وفي الباب حديث أبي هريرة وهو بلفظ: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جانبه الأيمن". انظر ٢ كتاب الصلاة، ٣١١ باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. تَ: ٢/ ٢٨١؛ انظر ٢ كتاب الصلاة، ٢٩٣ باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١٢٦١. دَ: ٢/ ٤٧؛ انظر ٥ كتاب إقامة الصلاة، ١٢٦ باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، ح ١١٩٩. جَه: ١/ ٣٧٨. وبجانب هذه الأحاديث روي أن ابن عمر نهى عن ذلك، واعتبره بدعة، وكان يحصب الناس إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. والخلاف في العمل بهذه الأحاديث على أربعة مذاهب: مذهب جماعة أهل الظاهر أوجبوا الاضطجاع وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه. ومذهب جماعة من العلماء يكرهون هذه الضجعة ويعتبرونها بدعة. وتوسط مالك وغيره فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استناناً. واستحبها آخرون على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. فصَّل القول في ذلك ابن القيم. زاد المعاد: ١/ ٣١٨ - ٣٢٠.