للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولله درُّ البخاري إذ ترجم في كتاب الاعتصام من صحيحه بقوله: باب ما ذكَر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحَرَمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار ومصلّى النبي والمنبر والقبر (١). ثمّ أخرج


= من الطبعة الثانية التي اعتمدناها ما أثبته المؤلف في ط (١) ثم حذفه وهو قوله: وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال: إذا صح الحديث عن رسول الله فهو مذهبي، إذ مثل هذا لا يصدر من عالم مجتهد. وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرّف عليه، إلا أن يكون أراد من الصحة تمام الدلالة أي إذا تعضد بما شرحناه وسَلَم من المعارضة بما حذرنا منه. وحينئذ يكون قوله هذا يؤول إلى معنى: إذا رأيتم مذهبي فاعلموا أنه الحديث الصحيح. وكذا ما نقله الشاطبي في كتاب الاعتصام عن أحمد بن حنبل من أنه قال: إن الحديث الضعيف خير من القياس. وهذا لا يستقيم لأنه إن كان به ما في القياس من احتمال الخطأ، فإن في الحديث الضعيف احتمال الكذب. وهذا احتمال له أثر أقوى في زوال الثقة بالحديث الضعيف من أثر احتمال الخطأ في القياس فنجزم أن أحمد بن حنبل قد حُرّف عليه هذا القول. ط (١). الاستقامة: ٢٥.
(١) انظر ٩٠ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ١٦ باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضّ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنبر والقبر. خَ: ٨/ ١٥١.
وفي فتح الباري نقل عن الكرماني - في باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضّ على اتفاق أهل العلم -: في بعض الروايات: (وما حض عليه من اتفاق) وهو من باب تنازع العاملين. وهما: ذكر وحض ... قال - أي الكرماني -: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور الدينية، واتفاقُ مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجّة. قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>