(١) انظر ٩٠ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ١٦ باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضّ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بها من مشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنبر والقبر. خَ: ٨/ ١٥١. وفي فتح الباري نقل عن الكرماني - في باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحضّ على اتفاق أهل العلم -: في بعض الروايات: (وما حض عليه من اتفاق) وهو من باب تنازع العاملين. وهما: ذكر وحض ... قال - أي الكرماني -: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور الدينية، واتفاقُ مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجّة. قال: =