للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في «مسودة بني تيمية»: (العاميُّ الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع؛ يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور، وقال أبو الخطاب: ويجوز له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر، وكون سنده صحيحًا أو فاسدًا، ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع) انتهى (١).

وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في «ألفيته» (٢):

وأخذ متن من كتاب لعمل … أو احتجاج حيث ساغ قد جعل

عرضًا له على أصول يشترط … وقال يحيى النووي أصل فقط

ثم قال المؤلف في «شرحه»: (أي: وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به - إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به -؛ جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلًا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة متعدِّدة مرويَّة بروايات متنوعة.

قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه.


(١) ينظر: المسودة ص ٤٥٨.
(٢) البيت (٤٧) و (٤٨) من الألفية.

<<  <   >  >>