للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٦٩٤ - عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال:

«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالصدقة، فجاء رجل من هذا السخل بكبائس (قال سفيان: يعني الشيص) فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من جاء بهذا، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، ونزلت: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}.

قال: ونهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجعرور، ولون الحبيق، أن تؤخذا في الصدقة».

قال الزُّهْري: لونان تمر من تمر (١) المدينة (٢).

- لفظ أبي داود: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجعرور، ولون الحبيق، أن يؤخذ في الصدقة».

قال الزُّهْري: لونين من تمر المدينة.

أخرجه أَبو داود (١٦٠٧). وابن خزيمة (٢٣١٣)، كلاهما عن محمد بن يحيى بن

⦗٤٤⦘

فارس، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، يعني ابن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن أَبي أُمامة بن سهل بن حنيف، فذكره (٣).

- قال أَبو داود: وأسنده أيضا أَبو الوليد، عن سليمان بن كثير، عن الزُّهْري.

- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٨٨٩) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن محمد بن أبي حفصة. و «النَّسَائي» ٥/ ٤٣، وفي «الكبرى» (٢٢٨٣) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي.


(١) في طبعة الميمان: «لونان من تمر»، مع إقرار المحقق بورودها في النسخة الخطية كما هو مثبت، وهو على الصواب في طبعة الأعظمي.
(٢) اللفظ لابن خزيمة.
(٣) المسند الجامع (٥٠٥٥)، وتحفة الأشراف (٤٦٥٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٥٦٦ و ٥٥٦٧)، والدارقُطني (٢٠٣٨: ٢٠٤٠)، والبيهقي ٤/ ١٣٦.