للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٦٨٠ - عن بُشير بن يسار، أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن خَدِيج يقولان:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم» (١).

⦗١٥⦘

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم» (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٣٢) و ١٤/ ٢١٥ (٣٧٤٣٨). وأحمد (١٧٣٩٤). والبخاري ٣/ ١١٥ (٢٣٨٣ و ٢٣٨٤) قال: حدثنا زكريا بن يحيى. و «مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٨٩) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وحسن الحُلْواني. و «التِّرمِذي» (١٣٠٣) قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني الخلال. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٨، وفي «الكبرى» (٦٠٨٩) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى.


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٤٣٨).
(٢) اللفظ للبخاري.
(٣) اللفظ للترمذي (١٣٠٣).