للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٩٤٦ - عن سعيد بن المُسَيب، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٢) و ٧/ ١٢٨ (٢٣٠٢٨). و «ابن ماجة» (٢٢٦٧ و ٢٤٤٩) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و «أَبو داود» (٣٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد. و «النَّسَائي» ٧/ ٤٠ و ٢٦٧، وفي «الكبرى» (٤٦٠٣ و ٦٠٨١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد، ومُسَدَّد بن مسرهد، وقتيبة) عن أَبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (٢).

- روايات ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والنَّسَائي جاءت مطولة ومختصرة.

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) المسند الجامع (٣٦٧٢)، وتحفة الأشراف (٣٥٥٧).