للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع» (١).

- وفي رواية: «نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» (٢).

- ليس بين مجاهد وبين رافع أحد (٣).

- قال التِّرمِذي عقب (١٣٨٥): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة.

- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى» (٤٥٨٢) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«مر النبي صَلى الله عَليه وسَلم على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى

⦗٤٣⦘

رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنفع لكم» (٤).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٣٦٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٥٧٨)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٢/ ٣٢٩.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٥٦).
(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ٣٥.