للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩٢١٩ - عن سليمان بن يسار، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فاستفتت لها أُم سلمة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي» (١).

- وفي رواية: «كانت فاطمة بنت أبي حبيش تستحاض، فسألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إنه ليس بالحيضة، ولكنه عرق، وأمرها أن تدع الصلاة قدر أقرائها، أو قدر حيضتها، ثم تغتسل، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب وصلت» (٢).

- وفي رواية: «أن فاطمة استحيضت، وكانت تغتسل في مركن لها، فتخرج وهي عالية الصفرة والكدرة، فاستفتت لها أُم سلمة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: تنتظر أيام قرئها، أو أيام حيضها، فتدع فيه الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستثفر بثوب وتصلي» (٣).

- وفي رواية: «سألت امرأة النبي صَلى الله عَليه وسَلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي، واستثفري، وصلي» (٤).


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٧٢٧٦).
(٤) اللفظ للنسائي ١/ ١٨٢، رواية أبي أسامة.