للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٩١٧٩ - عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت به عارضيها وذراعيها، وقالت: إن كنت عن هذا لغنية، لولا أني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (١).

- وفي رواية: «قالت زينب: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم حين توفي أَبوها أَبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا» (٢).

- وفي رواية: «عن زينب بنت أبي سلمة، قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت بذراعيها، وقالت: إنما أصنع هذا لشيء سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم (وقال حجاج: لأن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم)، قال: لا يحل لامرأة مسلمة، تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» (٣).


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٣) اللفظ لأحمد (٢٧٣٠٢).