للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٠٧٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: قتل العمد، فيما بين الناس، إن اقتتلوا بالسيوف، قصاص بينهم، يحبس الإمام على كل مقتول ومجروح حقه، وإن شاء ولي المقتول والمجروح اقتص، وإن اصطلحوا على العقل جاز صلحهم، وفي السنة أن لا يقتل الإمام أحدا عفا عنه أولياء المقتول، إنما الإمام عدل بينهم، يحبس عليهم حقوقهم، والخطأ فيما كان من لعب، أو رمي، فأصاب غيره، وأشباه ذلك، فيه العقل، والعقل على عاقلته في الخطإ، وأما العمد وشبه العمد، فهو عليه، إلا أن يعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه، كما بلغنا؛

«عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في الكتاب الذي كتبه بين قريش والأنصار: ولا تتركوا مفرجا (١) أن تعينوه في فكاك، أو عقل» (٢).

- وفي رواية: «عن الزُّهْري، قال: العمد وشبه العمد، والاعتراف، والصلح، لا تحمله عنه العاقلة، هو عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة، وعليهم أن يعينوه، كما بلغنا؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار: لا يتركون مفرحا أن يعينوه في فكاك، أو عقل».

قال: والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٧١٨٤ و ١٧٨١٢). وأَبو داود في «المراسيل» (٢٥٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق, أَخبرنا مَعمَر, عن الزُّهْري، فذكره.


(١) المفرج: الذي لا عشيرة له، وقيل: هو المثقل بحق دية أو فداء أو غرم، ويروى بالحاء المهملة. «النهاية في غريب الحديث» ٣/ ٤٢٣.
(٢) لفظ عبد الرزاق «المُصَنَّف» (١٧١٨٤).
(٣) لفظ عبد الرزاق «المُصَنَّف» (١٧٨١٢).