للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٢١٢٥ - عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، أو حميدة، (الشك من زهير) قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» (١).

أخرجه أحمد (٢٤٠٠٠) قال: حدثنا حسن بن موسى. وفي (٢٤٠٠١) قال: حدثنا أَبو كامل.

كلاهما (حسن بن موسى، وأَبو كامل مُظفر بن مُدرِك) عن زُهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أَبي ليلى، قال: حدثني موسى بن عبد الله بن يزيد، فذكره (٢).

- في رواية أبي كامل: «عن أبي حميد، أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».


(١) لفظ (٢٤٠٠٠).
(٢) المسند الجامع (١٢٢٢٨)، وأطراف المسند (٧٩٢٨)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٧٦.
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧١٣ و ٣٧١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩١١).