للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٦٣١ - عن شهر بن حوشب، عن أَبي أُمامة الحِمصي، قال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«إن الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة».

قال: فقيل له: أنت سمعته من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؟ قال: نعم، غير مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث، ولا أربع، ولا خمس (١).

أخرجه أحمد (٢٢٥١٥) قال: حدثنا محمد بن بشر, قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة (ح) وعبد الوَهَّاب، عن هشام (ح) وأزهر بن القاسم، قال: حدثنا هشام. وفي ٥/ ٢٦١ (٢٢٦٠٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا سعيد (٢).

كلاهما (ابن أبي عَروبَة، وهشام الدَّستوائي) عن قتادة، عن شهر بن حوشب، فذكره (٣).


(١) لفظ (٢٢٦٠٨).
(٢) في «أطراف المسند»، و «إتحاف المهرة» لابن حجر (٦٤٠٥): «شعبة».
(٣) المسند الجامع (٥٢٢٦)، وأطراف المسند (٧٦١٤).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٢٢٥)، والطبري ٨/ ٢١٦، والطبراني (٧٥٧٠: ٧٥٧٢).