للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٥٩٦ - عن عبد الرَّحمَن بن محيريز، قال: قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق يد السارق في العنق، أمن السنة؟ قال: نعم؛

«رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أتي بسارق، فأمر به فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه».

قال حجاج: وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة (١).

⦗٤٣٨⦘

- وفي رواية: «عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد، قال: سألته عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السنة؛ قطع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يد رجل، ثم علقها في عنقه» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٥٧٦) قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم. و «أحمد» ٦/ ١٩ (٢٤٤٤٤) قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي. و «ابن ماجة» (٢٥٨٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو بشر، بكر بن خلف، ومحمد بن بشار، وأَبو سلمة الجوباري، يحيى بن خلف، قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم. و «أَبو داود» (٤٤١١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عمر بن علي.


(١) اللفظ لأحمد (٢٤٤٤٤).
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.