للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٥٩٤ - عن حنش الصَّنْعاني، عن فضالة بن عبيد، قال:

«كنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم خيبر، نبايع اليهود، الأوقية الذهب بالدينارين، والثلاثة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن» (١).

- وفي رواية: «كنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم خيبر، نبايع اليهود، الأوقية من الذهب بالدينار، (قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة) ثم اتفقا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن» (٢).

⦗٤٣٧⦘

أخرجه أحمد (٢٤٤٦٨). ومسلم ٥/ ٤٦ (٤٠٨٣). وأَبو داود (٣٣٥٣) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصَّنْعاني، فذكره (٣).

- في روايتي مسلم وأبي داود: «ابن أبي جعفر» غير مُسَمى.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود.
(٣) المسند الجامع (١١١١٧)، وتحفة الأشراف (١١٠٢٧)، وأطراف المسند (٦٨٩٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٥٧)، وأَبو عَوانة (٥٤١٧ و ٥٤١٨)، والبيهقي ٥/ ٢٩٣.