للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٥٩٣ - عن حنش الصَّنْعاني، عن فضالة بن عبيد، قال:

«اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: لا تباع حتى تفصل» (١).

- وفي رواية: «أتي النبي صَلى الله عَليه وسَلم عام خيبر، بقلادة فيها ذهب وخرز، (قال أَبو بكر، وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب) ثم اتفقوا, ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا، حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا، حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما».

وقال ابن عيسى: «أردت التجارة».

قال أَبو داود: وكان في كتابه: الحجارة (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٥٥٥) و ١٤/ ٢٥٨ (٣٧٦٠٢) قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. و «أحمد» ٦/ ٢١ (٢٤٤٦٢) قال: حدثنا هاشم، ويونس، قالا: حدثنا ليث بن سعد. و «مسلم» ٥/ ٤٦ (٤٠٨١) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٤٠٨٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو كُريب، قالا: حدثنا ابن مبارك. و «أَبو داود» (٣٣٥١) قال: حدثنا محمد بن عيسى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن مَنيع، قالوا: حدثنا ابن المبارك (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: أخبرنا ابن المبارك.


(١) اللفظ لمسلم (٤٠٨١).
(٢) اللفظ لأبي داود (٣٣٥١).