للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وأخرجه عبد الرزاق (١٦٩٤٥) عن مَعمَر، عن أَبَان، عن سعيد بن جبير, قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجر؟ فقال: حرام، فأخبرت بذلك ابن عباس, فقال: صدق, ذلك ما حرم الله ورسوله, فقلت: وما الجر؟ قال: كل شيء من مدر.

ليس فيه: «قتادة»، ولا «عَزرة».

- وأخرجه النَّسَائي ٨/ ٣٠٤, وفي «الكبرى» (٥١١٠) قال: أخبرنا عَمرو بن زُرارة، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن نبيذ الجر؟ فقال:

حرمه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».

وشق علي لما سمعته، فأتيت ابن عباس، فقلت: إن ابن عمر سُئِل عن شيء، فجعلت أعظمه، قال: ما هو؟ قلت: سُئِل عن نبيذ الجر؟ فقال:

«صدق، حرمه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».

⦗٢٩⦘

قلت: وما الجر؟ قال: كل شيء صنع من مدر (١).

زاد فيه: «عن رجل» (٢).


(١) اللفظ للنسائي ٨/ ٣٠٤.
(٢) تحفة الأشراف (٥٦٥٧).