للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤٩٧٨ - عن عبد الله بن عامر، يعني ابن ربيعة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من مات وليست عليه طاعة، مات ميتة جاهلية، فإن خلعها من بعد عقدها في عنقه، لقي الله، تبارك وتعالى، وليست له حجة.

ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فإن ثالثهما الشيطان، إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد.

من ساءته سيئته، وسرته حسنته، فهو مؤمن».

قال حسين: بعد عقده إياها في عنقه (١).

- وفي رواية: «من مات ولا طاعة عليه، مات ميتة جاهلية، ومن خلعها، بعد عقده إياها، فلا حجة له» (٢).

⦗٤١٨⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٣٥٥) قال: حدثنا علي بن حفص. و «أحمد» ٣/ ٤٤٦ (١٥٧٨٤ و ١٥٧٨٥ و ١٥٧٨٦) قال: حدثنا أَبو النضر، وحسين.

ثلاثتهم (علي بن حفص، وأَبو النضر هاشم بن القاسم، وحسين بن محمد) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن عاصم بن عُبيد الله، عن عبد الله بن عامر، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) المسند الجامع (٥٤٩٣)، وأطراف المسند (٢٩٥٨)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢٢٣، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٢٢٩)، والمطالب العالية (٢١٤٠).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (١٠٥٨)، والبزار (٣٨١٧)، والروياني (١٣٤١).