(٢) ابن قيم الجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ١٥، ١٩٨٧ م)، ج ٥، ص ٨١٨. (٣) رواه الترمذي: سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب (١٨): ج ٣، ص ٥٣٣. (٤) انظر تفصيل المسألة في ابن رشد: بداية المجتهد، ج ٢، ص ١١٥. فالبعض يرى أن معناها أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة نقداً، وبخمسة عشر إلى سنة، فيقول المشتري: قبلت من غير أن يعين بأي ثمن اشترى. وقال البعض معناها أن يبيع الرجل سلعة لآخر على أن يبيعه الآخر سلعة أخرى، كأن يقول له: بعتك هذه الدار بألف على أن تبيعني سيارتك هذه بخمسمائة. وقال البعض الآخر معناها أن يتناول عقد البيع بيعتين على إلَّا تتم منهما إلَّا واحدة مع لزوم العقد.