للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: "استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كل عام فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ"، (١) لأن الاستقراء إنما هو تصفح جزئيات معنى من المعاني ليُثْبَت من جهتها حكم عام. وهذا هو الذي سماه بالعموم المعنوي. (٢)

٢ - إجراء العام على عمومه: حيث استدلّ بالاستقراء على أن العمومات التي اتحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكررت في مواطن كثيرة من غير تخصيص يجب إجراؤها على عمومها من غير حاجة إلى التوقف للبحث عن المعارض أو المخصص. (٣)

سادسًا - النسخ والتشابه في القرآن الكريم: ومن ذلك المسائل الآتية:

١ - محل النسخ: حيث أثبت بالاستقراء التام أن النسخ لم يقع في كليات الدين وقواعده الأصولية. (٤) وهو استقراء ممكن، لأن كليات الدين وقواعده الأصولية في القرآن الكريم يمكن حصرها والتأكّد من عدم نسخها.

٢ - نسبة المنسوخ إلى المُحْكَم: فاستقراء الناسخ والمنسوخ يدلُّ على أن نسبة الجزئيات التي وقع فيها النسخ بالنسبة إلى ما بقي محكمًا قليلة. (٥)

٣ - محل المتشابه: حيث أثبت بالاستقراء أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما في الفروع الجزئية. (٦)

٤ - قلة المتشابه في القرآن الكريم: فقد اعتمد الاستقراءَ دليلًا لإثبات قلة المتشابه في القرآن الكريم، وأنه لم يقع إلّا فيما لا يتعلق به تكليف غير مجرد الإيمان به وأنه من عند الله تعالى، وأنه لحكمة أرادها. (٧)


(١) المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٢٢١.
(٢) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ١٩٤.
(٣) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٢٢٧.
(٤) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٧٨ - ٧٩، ٨٨.
(٥) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٧٩.
(٦) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٧١ - ٧٢.
(٧) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٦٤ - ٦٥، ٧٠.

<<  <   >  >>