٣ - الأدلة التي جاءت في ذم التا كين لها.
٤ - الأدلة التي جاءت في وجوب إقامتها على كلّ الأحوال وفي كلّ الظروف.
٥ - الأدلة التي جاءت في قتال تاركها أو المعاند في تركها.
٦ - الأدلة التي جاءت في قرنها بالإيمان.
وغير ذلك مما يوحي بأهميتها وفضلها.
وفي استدلاله على قطعية حرمة قتل النفس أشار إلى أن القطع بحرمته يتأتى من استقراء الجوانب الآتية (١):
١ - الأدلة التي جاءت في تحريم قتل النفس.
٢ - الأدلة التي جاءت في وجوب القصاص من القاتل.
٣ - الأدلة التي جاءت بالوعيد لمن قتلها.
٤ - الأدلة التي جاءت في قرن قتلها بالشرك وبيان أن ذلك من الكبائر
٥ - الأدلة التي جاءت في وجوب إطعام المضطر وسدَّ رمقه.
٦ - الأدلة التي جاءت في وجوب الزكاة، وهي مساعدةٌ للفقراء والمحتاجين للمحافظة على نفوسهم.
٧ - الأدلة التي جاءت في وجوب النفقة على من لا يقدر على إصلاح نفسه.
٨ - الأدلة التي جاءت في الترخيص للمضطر في تناول الحرام لحفظ نفسه.
٩ - الأدلة التي جاءت في إقامة الحكام والقضاة، وجعل حفظ النفوس واحدة من وظائفهم.
١٠ - ترتيب الأجناد لمحاربة من رام قتل النفس.
١١ - وكل ما يمكن أن يكون خادمًا لحفظ النفس وجودًا أو عدما.
(١) انظر المصدر السابق، الصفحة نفسها.