للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإلتفات إلى المعاني، والأصل في العادات الإلتفات إلى المعاني. (١)

ثانيًا - إثبات المقاصد الشرعية الكلية: ومن ذلك المسائل الآتية:

١ - إثبات كون القصد من وضع الشريعة هو المحافظة على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. ومع أن الشاطبي لم يصرح بلفظ الاستقراء عند حديثه عن طريق ثبوتها، إلّا أن سياق الحديث يوجب ذلك لأمرين: الأول أنه في معرض الحديث عن أن ما ثبت بالاستقراء يفيد القطع، والتدليل على ذلك والتمثيل له، والثاني أن ما عَدَّهُ دليلًا على قطعية ما ذهب إليه من كون الشريعة إنما وُضِعت للمحافظة على الضروريات الخمس هو عين ما عرَّف به الاستقراء المعنوي من قَبْل، حيث يقول: " ... وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلِمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد ... ". (٢)

٣ - إثبات قاعدة: أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عِظَم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وأعظم المصالح جريان الضروريات الخمس، وأعظم المفاسد ما يَكِرُّ بالإخلال عليها، فقد ثبت بالاستقراء أن كلّ ما وُضِع له حَدٌّ أو وعيد في نفسه فهو راجع إلى ضروري. بخلاف ما كان راجعًا إلى حاجي أو تكميلي، فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بحدٍّ معلوم يخصه. (٣)

٣ - حصر المصالح الشرعية في ثلاث مراتب: هي الضروريات، والحاجيات،

والتحسينيات. (٤) وهي التي سماها في موطن آخر بالكليات الشرعية. (٥)


(١) انظر المصدر السابق، مج ١، ج ٢، ص ٢٢٨.
(٢) المصدر السابق، مج ١، ج ١، ص ٢٦.
(٣) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ١، ج ٢، ص ٢٢٧.
(٤) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٤، ص ٧٦ - ٧٧.
(٥) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٢٠.

<<  <   >  >>