للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوَحَرَةُ. وَلَحْمٌ وَحِرٌ: دَبَّ عَلَيْهِ الوَحَرُ. قَالَ أَبو عَمْرٍو: الوَحَرَةُ إِذا دَبَّتْ عَلَى اللَّحْمِ أَوْحَرَتْه، وإِيحارها إِياه أَن يأْخذَ آكلَه القيءُ والمَشِيُّ. وَقَالَ أَعرابي: مَنْ أَكل الوَحَرَة، فأُمّه مُنْتَحِرَةٌ، بِغَائِطِ ذِي جِحَرَةٍ. وامرأَة وَحَرةٌ: سَوْدَاءُ دَميمة، وَقِيلَ حَمْرَاءُ. والوَحَرَةُ مِنَ الإِبل: الْقَصِيرَةُ. ابْنُ شُمَيْلٍ: الوَحَرُ أَشدّ الغضْب. يُقَالُ: إِنه لوَحِرٌ عَليَّ؛ قَالَ ابْنُ أَحمر:

هَلْ فِي صُدُورهمُ مِنْ ظُلْمنا وَحَرُ؟

الوَحَرُ: الْغَيْظُ والحِقْدُ وبَلابِلُ الصَّدْرِ وَوَسَاوِسُهُ، والوَحَرُ فِي الصَّدْرِ مِثْلُ الغِلّ. وَفِي الْحَدِيثِ:

الصومُ يَذْهَبُ بوَحَرِ الصُّدور

، وَهُوَ بِالتَّحْرِيكِ: غِشُّه وَوَسَاوِسُهُ، وَقِيلَ: الْحِقْدُ وَالْغَيْظُ، وَقِيلَ: الْعَدَاوَةُ. وَفِي الْحَدِيثِ:

مَنْ سَرَّه أَن يَذْهَبَ كثيرٌ مِنْ وَحَرِ صدرِه فَلْيَصُمْ شهرَ الصَّبْر وثلاثةَ أَيام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

؛ قَالَ الْكِسَائِيُّ والأَصمعي فِي قَوْلِهِ وَحِرَ صدرُه: الوَحَرُ غِشُّ الصَّدْرِ وَبَلَابِلُهُ. وَيُقَالُ: إِن أَصل هَذَا مِنَ الدُّوَيْبَّة الَّتِي يُقَالُ لَهَا الوَحَرَةُ، شُبِّهَتِ الْعَدَاوَةُ وَالْغِلُّ ها، شَبَّهُوا الْعَدَاوَةَ وَلُزُوقَهَا بِالصَّدْرِ بِالْتِزَاقِ الوَحَرَةِ بالأَرض. وَفِي صَدْرِهِ وَحَرٌ ووَحْرٌ أَي وَغْرٌ مِنْ غَيْظٍ وَحِقْدٍ. وَقَدْ وَحِرَ صَدْرُهُ عَلَيَّ يَحِرُ وَحَراً، ويَوْحَرُ أَعلى، أَي وَغِرَ، فَهُوَ وَحِرٌ. وَفِي صَدْرِهِ وَحْرٌ، بِالتَّسْكِينِ، أَي وَغْرٌ، وَهُوَ اسْمٌ والمصدر بالتحريك.

ودر: وَدَّر الرجلَ تَوْدِيراً: أَوقعه فِي مَهْلَكَةٍ، وَقِيلَ: هُوَ أَن يُغْرِيَهُ حَتَّى يَتَكَلَّفَ مَا يَقَعُ مِنْهُ فِي هَلكَةٍ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، وَقِيلَ: إِنما هُوَ إِيرادك صَاحِبَكَ الهَلَكَةَ. ابْنُ شُمَيْلٍ: تَقُولُ وَدَّرْتُ رَسُولِي قِبَلَ بَلْخٍ إِذا بَعَثْتَهُ. قَالَ الأَزهري: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذا تَجَهَّم لَهُ وَرَدَّهُ رَدًّا قَبِيحًا: ودِّرْ وَجْهَكَ عَنِّي أَي نَحِّه وبَعِّدْه. ابْنُ الأَعرابي: تَهَوَّل فِي الأَمر وتَورَّطَ وتَوَدَّرَ بمعنى مال.

وذر: الوَذْرَةُ، بِالتَّسْكِينِ، مِنَ اللَّحْمِ: الْقِطْعَةُ الصَّغِيرَةُ مِثْلُ الفِدْرَةِ، وَقِيلَ: هِيَ البَضْعَةُ لَا عَظْمَ فِيهَا، وَقِيلَ: هِيَ مَا قُطِعَ مِنَ اللَّحْمِ مُجْتَمِعًا عَرْضاً بِغَيْرِ طُولٍ. وَفِي الْحَدِيثِ:

فأَتينا بِثَرِيدَةٍ كَثِيرَةِ الوَذْرِ

أَي كَثِيرَةِ قِطَعِ اللَّحْمِ، وَالْجَمْعُ وَذْرٌ ووَذَرٌ؛ عَنْ كُرَاعٍ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فإِن كَانَ ذَلِكَ فوَذْرٌ اسْمُ جَمْعٍ لَا جَمْعٌ. ووَذَرَه وَذْراً: قَطَعَه. والوَذْرُ: بَضْعُ اللَّحْمِ. وَقَدْ وَذَرْتُ الوَذْرَةَ أَذِرُها وَذْراً إِذا بَضَعْتَها بَضْعاً. ووَذَّرْتُ اللَّحْمَ تَوْذِيراً: قِطْعَتُهُ، وَكَذَلِكَ الجُرْح إِذا شَرَطْتَهُ. والوَذْرَتانِ: الشَّفَتانِ؛ عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ؛ قَالَ أَبو حَاتِمٍ: وَقَدْ غَلِطَ إِنما الوَذْرَتان الْقِطْعَتَانِ مِنَ اللَّحْمِ فَشُبِّهَتِ الشَّفَتَانِ بِهِمَا. وعَضُدٌ وذِرَة: كَثِيرَةُ الوَذْرِ، وامرأَة وَذِرَةٌ: رَائِحَتُهَا رَائِحَةُ الوَذْرِ، وَقِيلَ: هِيَ الْغَلِيظَةُ الشَّفَةِ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: يَا ابنَ شَامَّة الوَذْرِ وَهُوَ سَبٌّ يُكَنَّى بِهِ عَنِ الْقَذْفِ. وَفِي حَدِيثِ

عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنه رُفِعَ إِليه رجلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ شامَّة الوَذْرِ، فحَدَّه

، وَهُوَ مِنْ سِبابِ العَرَبِ وذَمِّهم، وإِنما أَراد يَا ابْنَ شامَّة المَذاكير يَعْنُونَ الزِّنَا كأَنها كَانَتْ تَشُمُّ كَمَراً مُخْتَلِفَةً فَكُنِّيَ عَنْهُ، وَالذَّكَرُ: قِطْعَةٌ مِنْ بَدَنِ صَاحِبِهِ، وَقِيلَ: أَرادوا بِهَا القُلَفَ جَمْعُ قُلْفَةِ الذَّكَرِ، لأَنها تُقْطَعُ، وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَاتِ، وَيَا ابْنَ مُلْقى أَرحُل الرُّكْبانِ وَنَحْوُهَا، وَقَالَ أَبو زَيْدٍ فِي قَوْلِهِمْ: يَا ابْنَ شَامَّةِ الوَذْرِ أَراد بِهَا القُلَفَ، وَهِيَ كَلِمَةُ قَذْفٍ. ابن الأَعرابي: الوَدَفَةُ والوَذَرَةُ بُظارةُ المرأَة. وَفِي

<<  <  ج: ص:  >  >>