للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين إطعامٍ، وصيامٍ.

الضربُ الثاني: مرتَّبًا، وهو ثلاثةُ أنواع:

أحدُها: دمُ المتعةِ والقِران، فيجبُ هديٌ، فإن عدمه، أو ثمنه، ولو وجد من يقرضُه صامَ ثلاثةَ أيام، والأفضلُ: كونُ آخرِها يومَ عرفة، وله تقديمُها في إحرام العمرة. . . . . .

ــ

* قوله: (بين إطعام)؛ أيْ: يساوي قيمته.

* قوله: (وصيام) عما يساوي ذلك الطعام الذي يعدل قيمته.

* قوله: (مرتبًا) انظر ما موقع "مرتبًا" من الإعراب؟ ولعله خبر لـ"كان" المحذوفة؛ أيْ: يكون مرتبًا (١)، أو حال من المبتدأ، سادًّا مسد الخبر، أو على نزع الخافض، بدليل مُقَابِلِه؛ أيْ: على التخيير، إن لم يكن سماعيًّا، فتدبر!، وقد يمنع الأخير.

* قوله: (فإن عدمه)؛ أيْ: الهدي، بمعنى أنه عُدِمَ من (٢) البلد وما قرب منها.

* قوله: (ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.

* قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها (٣)، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرًا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب


(١) سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٢) سقط من: "أ".
(٣) أيْ: وقبل وجوبها، ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي، وهو طلوع فجر يوم النحر -كما سيأتي-.

<<  <  ج: ص:  >  >>