للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بجنسِه فلو أبدلَه بأكثرَ زكَّاه إذا تمَّ حولُ الأول كنِتاج.

وإن فرَّ منها (١) لم تسقط بإخراجٍ عن ملكه، ويزكِّي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن ادعى عدمَه وثَمَّ قرينةٌ عُمِل بها، وإلا قُبل قولُه.

ــ

استثنائه، إلا على القول بأن إبدال الذهب بالفضة يقطع الحول (٢).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: هذا يغني عنه قوله: (إلا في ذهب بفضة وعكسه) وجعله الشيخ في شرحه على الإقناع (٣) من قبيل عطف الخاص على العام، ولم يذكر نكتته (٤).

* قوله: (لا بجنسه) محترز قوله: (بغير جنسه) ولم يتعرض لمحترز الذي قبله وهو قوله: (في عينه) وكان عليه أن يتعرض، لكونه احترازًا عن عروض التجارة، التي تجب الزكاة في قيمتها.

* قوله: (وإن فرَّ منها) محترز قوله: "لا فرارًا منها".

* قوله: (بإخراج عن ملكه) ومقتضاه صحة البيع.

* [قوله: (وإن ادعى عدمه)؛ أيْ: عدم الفرار.

* قوله: (وثم قرينة)؛ أيْ: تكذبه] (٥).

* قوله: (وإلا قبل قوله)؛ أيْ: في أنه لم يفعل ذلك فرارًا منها.


(١) سقط من: (م).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٤١)، الإنصاف (٦/ ٣٦١).
(٣) كشاف القناع (٢/ ١٧٩).
(٤) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٤٥): "وكأن نكتته الإشارة إلى أنه لا فرق بين تكرر الإبدال وعدمه".
(٥) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>