للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا في معيَّن نذَرَ أن يتصدق به، وموقوفٍ على غير معيَّن أو مسجدٍ، وغنيمةٍ مملوكة إلا من جنسٍ إن بلغت حصةُ كل واحد نصابًا، وإلا انبنى على الخُلطة.

ولا في فَيْءٍ، وخمسٍ، ونقد موصَّى به في وجوه برٍّ، أو (١) يُشترى به وقف، ولو ربح، والربحُ كأصل.

ولا في مالِ مَنْ عليه دينٌ يَنْقُص النصاب، ولو كفارةً ونحوَها. . . . . .

ــ

* قوله: (لا في معين نذر أن يتصدق به) بأن قال: نذر علي للَّه -تعالى- أن أتصدق بهذا، أو قال: هو صدقة، ولم يقل فيهما إذا حال الحول، فلا زكاة لزوال ملكه أو نقصه.

* قوله: (وموقوف)؛ أيْ: ولا زكاة في موقوف. . . إلخ.

* قوله: (وإلا انبنى على الخلطة)؛ أيْ: وإن لم تبلغ حصة كل واحد نصابًا، بأن لم تبلغ حصة واحد منهما نصابًا، أو بلغت حصة واحد منهما نصابًا، ومعنى قوله: (انبنى على الخلطة) أنه يلاحظ ما يأتي (٢) فيها، من أنهما لا تؤثر (٣) في غير الماشية، ولا يلزم الخليط الإخراج قبل القبض.

* قوله: (أو يُشترى به وقف) لعدم تعين مالكه.

* قوله: (ولا في مال من عليه دين)؛ يعني: لا فرق في ذلك الدين بين أن يكون للَّه -تعالى-، أو لآدمي.


(١) في "م": "أو أن".
(٢) ص (١١٤).
(٣) في "أ": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>