للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن حلَف على فعلِ غيرِه، أو دعوَى عليه في إثباتٍ، أو فعلِ نفسِه، أو دعوَى عليه: حلَف على البَتِّ (١).

ومن حلَف على نفيِ فعلِ غيرِه، أو نفِيِ دعوَى عليه: فعلى نَفْيِ العِلم (٢).

ــ

* قوله: (ومن حلف على فعلِ غيرِه، أو دعوى عليه في إثباتٍ. . . إلخ) هذه العبارة تشتمل على ثمان صور:

الأولى: [الحلف] (٣) على فعل نفسِه إثباتًا؛ كأن يدَّعي زيدٌ على عمرٍو أنه قضاه دَيْنَه، ويقيمَ بذلك شاهدًا، فيحلف معه.

الثانية: الحلفُ على فعلِ نفسِه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيدٍ أنه غصب ونحوه، فينكر، ويحلف.

الثالثة: الحلف في دعوى عليه إثباتًا؛ كأن يدَّعي على زيد أن هذه العينَ التي بيده ليست له، فيحلف أنها ملكُه، ولا يكفي في هذه الصورة قولُه [له] (٤): واللَّهِ لا أعلم إلا أنها ملكي.

الرابعة: الحلفُ في دعوى عليه نفيًا؛ كأن يدَّعي على زيد مئة درهم دَيْنًا، فيحلف على نفيها.

هذه الأربع (٥) هي المتعلقةُ بنفس الحالف، والحلفُ فيها كلِّها على البَتِّ.


(١) المقنع (٦/ ٣٨٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٦١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٣٥ - ٣٣٣٦).
(٢) المصادر السابقة، والمحرر (٢/ ٢٢٠).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "الأربعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>