للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ (١).

٦ - السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه (٢).

فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ (٣).

٧ - السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .

ــ

السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] (٤) لا تُسقط الحقَّ (٥)، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ (٦) وحاشيته (٧).

* قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ (٨)، وإنما تركه (٩)؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.

* قوله: (فيقبل قولُ طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.


(١) إلا أن يموت قبل نكوله. الفروع (٦/ ٥٠٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٣).
(٢) المحرر (٢/ ٣٢٤)، والفروع (٦/ ٥٠٥)، والمبدع (١٠/ ٢٥٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٢٢).
(٣) المصادر السابقة بدون المحرر.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) باب اليمين في الدعاوى. منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٩).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٤١، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٢٣).
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٧).
(٩) في "د": "تتركه".

<<  <  ج: ص:  >  >>