(٢) وقيل: يجوز إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (٦/ ٤٧٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).(٣) الفروع (٦/ ٤٧٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٦).(٤) المحرر (٢/ ٢٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧).(٥) وقيل: لا يجوز للحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها. الفروع (٦/ ٤٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٤٣)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧).(٦) والوجه الثاني: لا تقبل. الفروع (٦/ ٤٧٨)، والمبدع (١٠/ ١٩٣)، انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧).(٧) وذلك إن لم يجعل له شيء من بيت المال. الفروع (٦/ ٣٨٧)، والإنصاف (١١/ ١٦٦)، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute