(٢) وعلى ما حكي عن ابن بطة أن القسمة بيع: فحكمُها هنا حكمُ البيع. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩). (٣) المحرر (٢/ ٢١٥)، والفروع (٦/ ٤٤٤)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٩). (٤) وقيل: تبطل لفوات التعديل. الفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥). (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٢٣٩). (٦) وهو القسم الأول: قسمة تراضٍ -كما سبق-. (٧) حيث قال: "ولا يحنث بها، في معرض حديثه عن القسم الثاني: قسمة إجبار. فيفهم منه: أنه يحنث بالقسم الأول: قسمة تراضٍ، ويؤيد هذا: ما ذكره المصنف في القسم الأول؛ من أن حكمه حكمُ البيع. (٨) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤).