للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتعدَّدُ بتعدُّدِ وَلَدٍ: ما لم ينوِ معيَّنًا (١).

٦ - السادسُ: نذرُ تَبَرُّرٍ؛ كصلاةٍ وصيامٍ، واعتكافٍ وصدقةٍ. . . . . .

ــ

فيه، وإنما المعنى في غيره، وهو كونُه في ضيافة اللَّه عز وجل). انتهى (٢).

* قوله: (وتتعدَّدُ (٣) بتعدُّدِ ولدٍ) هذا مخالفٌ لما سبق في كفارة اليمين؛ من أن النذور إذا تكررت على شيء واحد، يكفي فيها كفارة واحدة، وتتداخل (٤)، ولا يجدي نفعًا حملُ قوله: (وتتعدد. . . إلخ) على ما إذا لم يكن كَفَّرَ عن الأول؛ لأنه تقدم -أيضًا-: أنه إذا حلف يمينًا واحدة على متعدد، وكَفَّر عن أحدهما، انحلَّت اليمينُ، ولم يطلب منه أخرى [لآخَرَ] (٥) (٦)، والنذرُ كاليمين (٧)، ويمكن دفعُ المساواة بما سيأتي؛ من أن النذرَ قد لا يتداخلُ؛ كما إذا نذر صومَ يومِ الخميس، ويومَ يقدم زيدٌ، ووافقَ قدومُه في يوم الخميس، وهو صائم؛ حيث صرح المصنف بأنه يلزمه قضاءُ يومِ القدوم (٨)، فتدبر.


(١) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٥)، وفي المبدع (٩/ ٣٢٩)، والإنصاف (١١/ ١٢٦): تتعدد الكفارة أو الكباش بتعدد الولد ما لم ينو معينًا. انتهى. وهذا بناءً على الخلاف في الواجب، هل هو كفارة، أم كبش؟.
(٢) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (٣٥٨) بتصرف قليل جدًا.
(٣) في جميع النسح: "ويتعدد". والمثبت كما في: "م" و"ط".
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٥٣٨).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٩.
(٨) ذكره المصنف -رحمه اللَّه- دون التصريح بيوم الخميس، فقال: (وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين، أتمه، ولا يستحب قضاؤه، ويقضي نذر القدوم). منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>