للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (١) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (٢).

وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (٣).

وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (٤).

ــ

بأن أعتق (٥) الحاملَ واستثنى حملَها (٦).

* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (٧).

وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.


(١) ففيه غرة جنين حر. وعنه: يضمن بجنين مملوك. وعنه: يضمن بغرة جنين حر إذا سبق العتق الجناية، وإلا، فيضمن بضمان الرقيق، ونقل حربى التوقف. الفروع (٦/ ١٩)، والإنصاف (١٠/ ٧٢).
(٢) الفروع (٦/ ١٨)، وقال: (وفيه خلاف، وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع وجوبَ الغرة).
(٣) المبدع (٨/ ٣٦٠).
(٤) المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
(٥) في "د": "عتق".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١)، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥.
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>