(٢) الفروع (٥/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨). (٣) المغني (١/ ٤٤٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٥)، ومعونة أولي النهى (١/ ٧٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٣٩) و (٨/ ٢٧٥٩)، وفي الإنصاف (١/ ٣٥٧) ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الحامل تحيض وصوبها. (٤) حيث قال (ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض) نقله عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٩٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (٨/ ٩٨). (٥) في "أ": "لاحتمال". (٦) نقلها عنه البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٢). (٧) الإقناع (٨/ ٢٧٥٩) مع كشاف القناع. (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٥٨).