للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُم به (١)، وجلوسٌ معه (٢)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٣) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (٤).

ــ

[فيها] (٥) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (٦) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (٧) وأقره، فليحرر!.

* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.

* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء: ٢٩] (٨).

وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (٩) -: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ} إلى قوله (١٠): {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١] (١١)،


(١) أيْ: يحرم سترها بالحرير. كشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).
(٢) المصدر السابق.
(٣) المحرر (٢/ ٤٠)، والمقنع (٥/ ٢١٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧).
(٤) وقيل: يجوز إذا علم رضاه.
الفروع (٥/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٧)، وانظر: المبدع (٧/ ١٨٦).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) الإنصاف (٨/ ٣٣٦).
(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٢٦).
(٨) وتمام الآية: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج".
(١٠) في"د": "قوله -تعالى-".
(١١) والآية بتمامها: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>